أخبار عاجلةأخبار وتقاريربلاغاتتحت المجهرسياسةقضايا و رأيوطنية

المحكمة الدستورية تسقط مقتضيات من مشروع قانون المسطرة المدنية لعدم دستوريتها..

قضت المحكمة الدستورية، في قرار صادر بتاريخ 6 غشت 2025، بعدم دستورية عدد من المواد والمقتضيات الواردة في مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 23.02، الذي أُحيل على أنظارها من طرف رئيس مجلس النواب قبل إصدار الأمر بتنفيذه.

وأكدت المحكمة أن الإحالة تستوفي الشروط الشكلية المنصوص عليها في الفصل 132 من الدستور، غير أن النص المعروض عليها تضمن مخالفات جوهرية تمس مبادئ دستورية أساسية، مما استدعى إخضاعه للرقابة المسبقة بشأن مدى مطابقته لأحكام الدستور.

وشملت المقتضيات التي اعتبرتها المحكمة غير مطابقة للدستور، المادة 17 التي منحت صلاحية للنيابة العامة للطعن في مقررات قضائية نهائية بدعوى مخالفة النظام العام دون تحديد دقيق للضوابط، وهو ما اعتُبر مساسًا بمبدأ الأمن القضائي، إلى جانب المادة 84 التي أجازت التبليغ القضائي استنادًا إلى التخمينات أو التصريحات دون تحقق قانوني، مما يُضعف ضمانات الدفاع.

كما شمل القرار المادة 90 التي أغفلت التنصيص على ضمانات الحضور عن بعد في الجلسات القضائية، والمادتين 107 و364 اللتين حرمتا الأطراف من التعقيب على مستنتجات المفوض الملكي، إضافة إلى المادة 288 التي وردت فيها إحالة خاطئة تمس بوضوح النص، والمادة 339 التي حصرت وجوب تعليل قرار التجريح في حالة الرفض فقط، في مخالفة لمبدأ التعليل المطلق.

وانتقدت المحكمة أيضًا منح وزير العدل صلاحية تقديم طلبات إحالة ذات طابع قضائي وفق ما نصت عليه المادتان 408 و410، معتبرة أن ذلك يشكل تدخلًا في استقلالية السلطة القضائية، فضلاً عن إسناد تدبير النظام المعلوماتي القضائي للسلطة التنفيذية بموجب المادتين 624 و628، ما اعتُبر تدخلًا في مجال محفوظ دستوريًا للسلطة القضائية.

وأمرت المحكمة بعدم مطابقة المواد السالفة للدستور، إضافة إلى مقتضيات أخرى مرتبطة بها وردت في عدة مواد فرعية من المشروع، وأكدت تبليغ قرارها إلى الجهات المعنية ونشره بالجريدة الرسمية.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى