بعد أن ألغت المحكمة الدستورية مقتضيات من قانون المسطرة المدنية …وزير العدل السابق مصطفى الرميد يحذر من تعطيل الإصلاحات الدستورية…

أصدرت المحكمة الدستورية يوم الأربعاء 6 غشت 2025، قرارًا يقضي بإلغاء عدد من المقتضيات القانونية الواردة في قانون المسطرة المدنية بعد أن اعتبرتها غير مطابقة للدستور، من بينها المادة 17 التي كانت تمنح النيابة العامة صلاحية الطعن في الأحكام النهائية دون أجل محدد، وهو ما اعتبرته المحكمة مساسًا بمبدأ الأمن القضائي، إضافة إلى مواد أخرى مرتبطة بإجراءات التبليغ.
وفي تعليق على القرار أكد وزير العدل السابق مصطفى الرميد أن المحكمة الدستورية تمارس دورًا تحكيميًا أساسيًا في تحقيق التوازن بين المؤسسات وترسيخ دولة الحق والقانون، مشيرًا إلى أن قانون المسطرة الجنائية بدوره يحتاج إلى عرض على المحكمة لما يتضمنه من مقتضيات تمس الحقوق والحريات.
الرميد انتقد أيضًا التأخير في إصدار القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية، معتبرًا أن هذا التعطيل يعيق تفعيل آلية دستورية تمكّن المواطنين من الطعن في النصوص القانونية التي قد تمس بحقوقهم، ويضعف مبدأ سيادة القانون ويؤثر على ثقة المواطنين في المنظومة القضائية.
ويرى متتبعون أن القرار يشكل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن القضائي وضمان عدالة أكثر إنصافًا، لكنه في الوقت ذاته يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى إصلاح تشريعي شامل ينسجم مع المقتضيات الدستورية.